فصل: 62- فأما: شعيب * (4)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



.62- فأما: شعيب * (4)

فما علمت به بأسا.
وقد ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: روى عن: جده وأبيه؛ محمد ومعاوية.
قلت: مع أن روايته عن أبيه محمد في (سنن أبي داود) و(النسائي) و(الترمذي) والمتن هو: (لا يحل سلف وبيع (1)).
حدث عنه: ابناه؛ عمرو وعمر وثابت البناني فنسبه إلى جده فقال: شعيب بن عبد الله بن عمرو.
وممن روى عنه أيضا: عثمان بن حكيم وعطاء الخراساني.
وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد: أنه سمع من جده ومن ابن عباس وابن عمر.
ولم نعلم متى توفي فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك.

.63- وأما: أبو شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي **(د ت س)

فذكره ابن يونس في (تاريخه) وقال:
روى عن: أبيه روى عنه: ابنه؛ شعيب وحكم بن الحارث.
وقال الزبير بن بكار: أمه: هي بنت محمية بن جزء الزبيدي.
وقال أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي: حدثنا عبد المجيد (2) بن أبي
__________
(*) التاريخ الكبير 4 / 218 تهذيب الكمال 587 تهذيب التهذيب 4 / 356 خلاصة تذهيب الكمال 167.
(1) أخرجه أبو داود (3504) والنسائي 7 / 288 والطيالسي (2257) وابن ماجه (2188) وأحمد (6628) و(6671) وسنده حسن.
والسلف بفتحتين: القرض والمعنى: لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا وقيل: هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعا.
(* *) تهذيب الكمال 1221 تهذيب التهذيب 9 / 266 خلاصة تذهيب الكمال 345.
(2) في الأصل عبد الحميد وهو تحريف.